كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

العمل.
وبيان ذلك: أن الإبل إذا بلغت مائة وعشرين، وقد نص الشارع على أن الواجب فيها (¬1)، فإذا زادت واحدة فقد استقر الحساب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وبه قال الأوزاعي، وأبو ثور، ورواه الخرقي عن أحمد.
قال مالك في إحدى الروايتين: لا يتغير الفرض إلى مائة وثلاثين وفيها حقة وبنتا لبون. رُوي ذلك عن أحمد وإليه ذهب أبو عبيد.
والرواية الثانية عن مالك: أنه إذا زادت واحدة يغير الفرض إلى تخيير الساعي بين الحقتين وبن ثلاث بنات لبون.
وقال النخعي، والثوري، وأبو حنيفة: إذا زادت الإبل على مائة وعشرين استوثقت الفريضة في كل خمس شاة، إلى أن ييلغ مائة وخمسة وأربعين، ففيها حقتان وبنت مخاض، وكذا فيما بعد كل زيادة لم يبلغ النصاب يستأنف لها الفريضة في كل خمس شاة إلى أن يبلغ مقدار ما تجب الزكاة في مثله.
الحكم الثالث: الجبران المفروض عند عدم الأسنان الواجبة:
قال الشافعي -رضي الله عنه-: بما دل الحديث عليه أنه إذا وجب عليه سن وليس في إبله ذلك السنن، أعطى الموجود عنده وجبر النقص إن كانت السنن ناقصة عن الواجب عليه، أو أخذ الزيادة من الساعي إن كانت زائدة عن الواجب وقد نص على الجبران بشاتين أو عشرين [درهمًا] (¬2) والخيار في الشاتين والدراهم إلى المعطي، ولا خيار للساعي إلا ما هو خير لأهل السهمين، والأولى لرب المال أن يُعطي ما هو الأنفع لأرباب الصدقة، وكل من الشاتين والدارهم أصل في نفسه وليس هو عوضًا عن الآخر. وبه قال النخعي وإسحاق.
¬__________
(¬1) كذا بالأصل والظاهر أنه سقط قوله: (حقتان).
(¬2) سقط من الأصل وإثباته ضروري.

الصفحة 25