كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

والرسالة، والإلهام، والكلام الخفي، وكل ما ألقيته إلى غيرك من قول تقول فيه وحيت إليه الكلام، وأوحيته، إذا كلمته كلامًا خفيًّا.
قال الشافعي -لما ذكر هذا الحديث- وذلك -إن شاء الله [كما] (¬1) روى ابن طاوس وبين في قول أنس، قال: وحديث أنس ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبه نأخذ.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن [عقبة] (¬2)، عن نافع، عن عبد الله بن عمر: "أن هذا كتاب الصدقات فيه: في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم؛ في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة (¬3) الفحل، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان، وفيما ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة، ولا يخرج في الصدقة هرمة، ولا ذات عور، ولا تيس (الغنم) (¬4)، إلا ما شاء المصَدّق، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقٍ".
وهذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها.
¬__________
(¬1) في الأصل [كلما] والمثبت من "المعرفة" (6/ 22).
(¬2) في الأصل [عياض] وهو تحريف والتصويب من مطبوعة المسند والأم (2/ 5) وقد تكرر ذكر موسى ابن عقبة في الأصل.
(¬3) في الأصل [وطروقة] والمثبت من المسند والمعرفة وفي الأم: [طروقه الحمل].
(¬4) سقط من الأم والمسند والمعرفة.

الصفحة 27