كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رواه مطرف عن أبي السفر بمعناه، إلا أنه قال: لم يذكر الموت، فقال: ما دام صغيرًا ما دام عبدًا.
ورُوي عن أبي ظبيان، عن ابن عباس موقوفًا.
قد تقدم في الحديث الذي قبله حكم حج الفريضة، كما سبق في حكم الصبي، والخلاف فيه مثله، إلا أن أبا حنيفة ينعقد عنده إحرام العبد دون الصبي والمراد بقوله: "فقد قضى حجه" صحة الحج منه ووقوعه معتدًا به مثابًا عليه.
وقوله: "وإن أعتق قبل أن يموت فليحج، أو أدرك قبل أن يموت فليحج" بيان لوجوب الحج عليهما بعد العتق والبلوغ، وإن كانا قد حجا قبل العتق والبلوغ.

الصفحة 280

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text