كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
أما مالك (¬1): فأخرجه عن نافع وذكر الرواية الثانية ولم يذكر العمائم، وزاد فيه: "ولا تلبسوا من الثياب شيئًا مسه الزعفران ولا الورس".
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك بلفظه وذكر العمائم.
وأما مسلم (¬3): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة بإسناد الرواية الأولى، وزاد قبل ذكر الخفين: "ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران".
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن أحمد بن حنبل ومسدد، عن سفيان قال: "سأل رجل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يترك المحرم من الثياب". وذكر الحديث وزاد زيادة مسلم.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر وذكر لفظ مالك وفيه العمائم، وزاد "لا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين".
وأما النسائي (¬6): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك بلفظ الشافعي وزاد: الورس والزعفران.
والبرانس: جمع برنس وهو قلنسوة طويلة كان يلبسها النساك في صدر الإِسلام.
¬__________
(¬1) الموطأ (1/ 266 رقم (8)).
(¬2) البخاري (1542).
(¬3) مسلم (1177).
(¬4) أبو داود (1823).
(¬5) الترمذي (833). وقال هذا حديث حسن صحيح.
(¬6) النسائي (5/ 131، 132).

الصفحة 309

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text