كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما المعلوفة: فلا زكاة فيها ولا في عوامل الإبل والبقر وبه قال أكثر أهل العلم.
وقال مالك: تجب في العوامل والمعلوفة. وبه قال ربيعة ومكحول وقتادة.
وأما الجمع والتفريق والتراجع فمبناه على الشركة والخُلطة وهي على ضربين: خُلطة في الأعيان والأوصاف، فهو أن تكون الماشية ملك الخلطاء وسهم كل واحد منهم مشاع.
وأما خلطة الأوصاف: فأن يكون ملك كل واحد منهما متميزًا عن ملك الآخر، وإنما في المرعى والمسرح.
وكلتا الخليطتين تزكيان تزكية واحدة ولا يفرق بينهما ولا يجمع. وبهذا قال الشافعي، وعطاء، والأوزاعي، والليث، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: تصح الخلطة إذا كان مال كل واحد منهما نصابًا تامًا.
وقال أبو حنيفة والثوري: لا تأثير للخلطة في الزكاة، ويزكيان زكاة المنفرد.
ولا فرق عند مالك والشافعي بين أن تتميز الأعيان، وبين أن لا تتميز، إلا أن مع التمييز تسمى خلطة المجاورة، ومع عدم التمييز تسمى خلطة المشاركة، واشترط الشافعي في خلطة المجاورة: أن يجتمعا في المراح والمسرح وموضع السعي والجلب والفحولة.
وأما الخلطة في الذهب والفضة: ففيها للشافعي قولان، وفي الزرع: ثلاثة أقوال.
وأما صدقة الورِق فستجيء مشروحة في موضعها إن شاء الله تعالى.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا مالك، عن محمد بن عبد الله ابن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري أن

الصفحة 32