كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمس ذُودٍ صدقة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، أخبرني أبو سعيد الخدري أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس فيما دون خمسة ذود صدقة".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه [قال] (¬1) سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ليس فيما دون خمس ذود صدقة".
هذا طرف من حديث صحيح متفق عليه قد أخرجه الجماعة بتمامه.
أما مالك (¬2): فأخرج الرواية الأولى بإسنادها قال:
"ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، وليس فيما دون خمس أواقي من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" (¬3).
وأخرج الرواية الثالثة بإسنادها، وقال (¬4): "ليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمسة [أوسق] (¬5) صدقة".
وأما البخاري (¬6): فأخرج عن إسحاق بن يزيد، عن شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة، أنه سمع أبا سعيد الخدري. وذكر الثلاثة فبدأ بالأواقي، ثم
¬__________
(¬1) في "الأصل": [قد] وهو تصحيف، والمثبث من مطوعة المسند.
(¬2) "الموطأ" (1/ 210) رقم (2).
(¬3) في "الموطأ" زاد: [من الإبل].
(¬4) "الموطأ" (1/ 210) رقم (1).
(¬5) سقط من الأصل، والمثبت من "الموطأ".
(¬6) البخاري (1405).

الصفحة 33