كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

النوع الرابع
في الحجامة والتداوي والكحل
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء وطاوس -أحدهما أو كليهما-، عن ابن عباس: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة (¬1) إلا الموطأ.
وقد تقدم ذكره وذكر طرقه ومعناه في كتاب الصوم، إلا أن رواية الشافعي هناك رواها عن سفيان، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم محرمًا صائمًا" فذكرنا الحديث هناك لأجل قوله: صائمًا.
والذي ذهب إليه الشافعي: أن الفصد والحجامة يجوزان للمحرم. وبه قال مسروق، وعطاء، وعبيد بن عمير، والثوري، وأحمد، وإسحاق.
وقال مالك: لا يحتجم إلا من ضرورة. وروي ذلك عن ابن عمر.
وكان الحسن يرى على من احتجم دمًا.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم في رأسه وهو محرم، وهو يومئذ بلحى جمل".
وقد جاء هذا الحديث مسندًا في صحيح البخاري (¬2)، رواه خالد بن مخلد، عن سليمان بن بلال، عن علقمة بن أبي علقمة، عن عبد الرحمن الأعرج، عن
¬__________
(¬1) البخاري (1835)، مسلم (1202)، أبو داود (1835)، الترمذي (839)، النسائي (5/ 193).
(¬2) البخاري (1836).

الصفحة 344

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text