كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

فيها ما فرضه الله -عز وجل- على أربابها، وما نقص عنها فليس فيه حق لئلا يكون إجحافًا بهم.
والذود من الإبل: ما بين الثلاث إلى العشرة، واللفظة مؤنثة ولا واحد لها من لفظها، وإنما يقال للواحد من الذود: بعير، كما يقال للواحدة من النساء: امرأة، والكثير: أذواد، وفي المثل: [الذود إلى الذود] (¬1) فإلى بمعنى "مع" أي إذا جمع القليل مع القليل صار كثيرًا.
قال الأزهري: الذود: ما بين الثلاث إلى العشر ولا يكون إلا إناثًا, ولذلك أنَّثَ في الحديث فقال: "خمس ذود" ولم يقل: "خمسة" كما يقال للمذكر.
وفي هذا نظر: فإنك تقول: خمس جمال، وخمسة جمال بناء على اللفظ والمعنى.
قال الأزهري: قال أبو عبيدة: الذود ما بين الثنتين إلى التسع من الإناث دون الذكور، ويعضد أن أقل الذود ثنتان قولهم: "الذود إلى الذوذ إبل" وأقل الجمع ثلاثة ولا يجتمع الثلاثة إلا من واحد واثنتين، والواحد لا يسمى ذودًا، فنفى أن يكون اجتماعها من ثنتين وثنتين فيحصل وزيادة واحدة.
وقيل: الذود ما بين ثلاث إلى خمسة عشر.
والمعنى من الحديث: ليس فيما دون خمس من الإبل من صدقة، فإن من ملك أربعة أبعرة فلا صدقة عليه، فإذا صارت خمسة وجا فيها شاة.
وقال قوم: معنى الحديث: ليس فيما دون خمسة وعشرين بعيرًا صدقة، فسر قوله: "خمس ذود" بخمس وعشرين إلا أن أول نصاب الإبل تجب فيه زكاة إبل وهو خمس وعشرون وفيها بنت مخاض.
فأراد بقوله: "ليس فيها صدقة" يعني من جنسها وإنما تكون صدقتها من غير جنسها، يعني في كل خمس شاة فليس هذا التفسير محال، لأن ما كان من
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من اللسان مادة: ذود وسيأتي بعد هذا المثل على الصواب كما أثبتناه.

الصفحة 35