كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

النوع السادس
في لبس الحلي وحمل السلاح
أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا سعيد [عن] (¬1) ابن جريج قال: أخبرني الحسن بن مسلم، عن صفية بنت شيبة أنها قالت: "كنت عند عائشة إذ جاءتها امرأة من نساء بني عبد الدار يقال لها: تملك، قالت: يا أم المؤمنين، إن ابنتي فلانة حلفت أن لا تلبس حليها في الموسم، فقالت عائشة: قولي لها إن أم المؤمنين تقسم عليك إلا لبست حليك كله".
هذا الحديث مسوق لبيان: جواز لبس الحلي في الإحرام، وأنه ليس مما نهي عن لبسه. وفيه بيان جواز نقض اليمين إذا كانت على حلال، ولكن تجب فيها الكفارة.
والموسم: أيام الحج، والجمع المواسم.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن نافع "أن ابن عمر كان يكره لبس المنطقة للمحرم".
قال الشافعي: من استجاز خلاف ابن عمر ولم يرد خلافه إلا عن ابن المسيب، لحقيق أن يخالف سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - لقول ابن عمر.
والذي جاء في الموطأ (¬2): روى مالك، عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول -في المنطقة يلبسها المحرم تحت ثيابه- أن لا بأس بذلك، إذا جعل في طرفها جميعًا شبرين يعقد بعضها إلى بعض.
قال مالك: وهذا أحب ما سمعته في المنطقة إلي.
وأخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا إبراهيم بن أبي يحيى، عن عبد الله
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من مطبوعة المسند.
(¬2) الموطأ (1/ 267 رقم 13).

الصفحة 355

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text