كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

النوع السابع في الصيد
وهو قسمان:

الأول في أكل الصيد
أخبرنا الشافعي (رضي الله عنه): أخبرنا مالك، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس، عن الصعب بن جثَّامة "أنه أهدى لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حمارًا وحشيًّا وهو بالأبواء أو بودَّان، فرده عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[ما في وجهي] (¬1) قال: "إأنَّا لم نرده عليك إلا أنا حرم".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة إلا أبا داود.
أما مالك (¬2): فأخرجه بالإسناد واللفظ.
وأما البخاري (¬3): فأخرجه عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وأما مسلم (¬4): فأخرجه عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما الترمذي (¬5): فأخرجه عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وقال فيه: فلما رأى ما في وجهه من الكراهة.
وأما النسائي (¬6): فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
ومن الرواة من قال: عن ابن عباس أن الصعب أهدى فجعله من مسند ابن
¬__________
(¬1) سقط من الناسخ واللفظ ثابت في الشرح كما سيأتي بعد قليل.
(¬2) الموطأ (1/ 286 رقم 83).
(¬3) البخاري (1825).
(¬4) مسلم (1193).
(¬5) الترمذي (849). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬6) النسائي (5/ 183، 184).

الصفحة 357

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text