كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وعلى مذهب العراقيين: أربعمائة وثمانين رطلًا وألفين وأربعمائة رطل.
وهذا هو قدر النصاب من الحب والثمار الذي تجب فيه الزكاة، وما نقص عنه فلا زكاة فيه، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا حنيفة فإنه قال: يجب في القليل والكثير، ولم يعتبر النصاب قياسًا على نفي اعتبار الحول فيه إجماعًا، وخالفه صاحباه.
والأواقي: قد ذكرت.
والوَرِق -بفتح الواو وكسر الراء- الدراهم المضروبة من الفضة، وقد تسكن الراء مع فتح الواو وقد تكسر الواو أيضاً.
وفي هذا الحديث: دليل على أن الفضة لا تجب الزكاة فيها إلا بوزنها دون قيمتها، وأن ما زاد على المائتين اللتين هما مجموع الخمس أواقي، زيادة لا تبلغ النصاب تجب فيه الزكاة بحسابه؛ لأن قوله: "ليس فيما دون خمس أواقي صدقة" يقتضي أن كل ما زاد على الخمس تجب فيه الصدقة، بالغًا ما بلغ قليلاً كان الزائد أو كثيراً.
وتوجب زكاة الزيادة، [قاله] (¬1) علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه-، وابن عمر، والنخعي، والثوري، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمد بن الحسن، والشافعي.
وقال الحسن البصري، وعطاء، وطاوس، والشعبي، ومكحول، والزهري، وأبو حنيفة: لا شيء في الزيادة حتى تبلغ أربعين درهمًا (¬2).
¬__________
(¬1) في الأصل [قال] والمثبت هو مقتضى السياق.
(¬2) قال الحافظ في الفتح (3/ 365): لم يتعرض الحديث للقدر الزائد على المحدود، وقد أجمعوا في الأوساق على أنه لا وقص فيها، وأما الفضة فقال الجمهور: هو كذلك، وعن أبي حنيفة: =

الصفحة 37