كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الضبع؟ فقال: "هو صيد" وجعل فيه كبشًا إذا صاده المحرم.
وأما الترمذي (¬1): فأخرجه عن أحمد بن منيع، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن جريج بالإسناد قال: قلت لجابر: الضّبُع أصيدٌ هي؟ قال: نعم. قلت: آكلها؟ قال: نعم، قلت: قاله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ قال: نعم.
وأما النسائي (¬2): فأخرجه عن [محمد بن منصور، عن سفيان، عن ابن جريج بنحو رواية الترمذي] (¬3).
قال الترمذي: سألت عنه البخاري، فقال: هو حديث صحيح.
وإنما قال الشافعي في سياق حديث ابن عباس: وإنما ذكرناه لأجل هذا الحديث، لأن حديث ابن عباس قد تضمن أن الضبع صيد وإن صيد، وأن فيها كبشًا، فقال: إن مثل هذا الحديث لا يثبت لو انفرد، وإنما ذكرناه وإن كان منقطعًا لا يثبت مثله لأن جابرًا روى عنه من وجه صحيح مما يعضده، وذكر الحديث.
قوله: "أصيد هي" جملة من مبتدأ وخبر فالمبتدأ "هي" والخبر "أصيد" مقدم عليه، والجملة في رواية الترمذي خبر المبتدأ الأول الذي هو الضبع.
[وأنا أولى] (¬4) حرف الاستفهام للصيد لأنه عن الصيد أراد أن يسأل فأوقع الاستفهام على ما هو ألزم.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن من قتل ضبعًا وهو محرم أو كان في الحرم، فإن عليه أن يذبح كبشًا. وروي ذلك عن عمر، وعثمان، وعلي، وعبد الرحمن، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وابن الزبير.
¬__________
(¬1) الترمذي (851) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬2) النسائي (5/ 191).
(¬3) بالأصل بياض قدر سطر والمثبت من النسائي.
(¬4) كذا بالأصل.

الصفحة 375

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text