كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقد أخرج الشافعي (¬1) -رضي الله عنه- فيما بلغه عن شريك، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي أنه قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، ففي كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون".
وعن عمرو بن الهيثم وعن غيره، عن شعبة، عن أبي إسحاق عن عاصم، عن علي مثله.
قال الشافعي: فبهذا نقول وهو موافق للسنة، وهذا الحديث أورده الشافعي محتجًا على من خالفه، فيما رواه عن علي بن أبي طالب أنه قال في الإبل: إذا زادت على عشرين ومائة ترد الفرائض إلى أولها، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة.
قال الشافعي: هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة على أن الذي روى هذا عن علي -عليه السلام- غلطِ عليه، وأن هذا ليس في حديثه، ثم ذكر هذه الرواية التي أخرجها، وقال: قال [عباد] (¬2) ومحمد بن يزيد (¬3)، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون".
قال الشافعي: وقال أبو كامل: عن حماد بن سلمة، عن ثمامة، عن أنس، عن أبي بكر فذكر هذا.
قال الشافعي: وهم لا يأخذون بهذا، يقولون: إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها، فكان (¬4) في كل خمس شاة إلى أن يبلغ خمسين
¬__________
= لا شيء فيما زاد على مائتي درهم حتى يبلغ النصاب وهو أربعون، فجعل لها وقصًا كالماشية، واحتج عليه الطبراني بالقياس على الثمار والحبوب، والجامع كون الذهب والفضة مستخرجين من الأرض بكلفة ومؤنة، وقد أجمعوا على ذلك في خمسة أوسق فما زاد.
(¬1) الأم (7/ 17).
(¬2) في الأصل [حماد] وهو تصحيف والمثبت من الأم (7/ 17)، و"المعرفة" (6/ 32).
(¬3) في "الأم" [أخبرنا عباد بن محمد عن محمد بن يزيد]. والمثبت هو لفظه في "المعرفة" والمصنف غالبًا ينقل المعرفة "المعرفة".
(¬4) في"المعرفة": "وكان".

الصفحة 38