كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ومائة، ففي كل خمسين حقة، وهذا قول متناقض؛ لا أثر ولا قياس، فيخالفون ما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر والثابت على علي عندهم، إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي -رضي الله عنه- تم كلام الشافعي.
ثم أكثر الرواة والحفاظ أحالوا في حديث علي هذا بالغلط على عاصم بن ضمرة، قالوا (¬1): قد روى في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس.
منها: ما ذُكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها، وقد خولف فيه.
ومنها: ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنًا فوق من رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين، وإذا أخذ سنًا دون سن ردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين، وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة.
ومنها: ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسًا وعشرين ففيها خمس شياه، وهذا بخلاف رواية الناس، وقد ذكر الشافعي هذا عنه وذكر يعضد.
قال الشافعي فيما بلغه: عن ابن مهدي، عن سفيان، عن أبي إسحاق [عن] (¬2) عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم.
قال: ولسنا ولا إياهم ولا أحدًا علمناه يأخذ بهذا، وقد قال يحيى بن آدم، عن سفيان الثوري وقد ذكر قول علي بهذا -يعني في خمس وعشرين خمس شياه، فقال: كان علي أفقه من أن يقول هذا إنما هذا من قبل الرجال.
والعجب أن سفيان رواه عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، ثم قال فيه: ما رواه عنه يحيى بن آدم من هذا القول وترك من الحديث فلم يأخذ
¬__________
(¬1) وهذا القول للبيهقي في "المعرفة" (6/ 33).
(¬2) في الأصل [بن]، وهو تصحيف والمثبت من "المعرفة" (6/ 33) وهو الصواب.

الصفحة 39