كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

تبيعًا، ومن أربعين بقرة مسنة، وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئًا، وقال: لم أسمع من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه شيئًا حتى ألقاه فأسأله.
فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن يقدم معاذ بن جبل.
قال الشافعي (¬1): وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقيه ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن.
هذا الحديث أخرجه مالك، وأبو داود، والترمذي، والنسائي.
فأما مالك (¬2): فأخرجه هكذا مرسلاً بالإسناد واللفظ: والحديث نفسه مسند مرفوع عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، وقد أخرجه الدارقطني في "سننه" كذلك (¬3).
وأما أبو داود (¬4): فأخرجه عن النفيلي، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما وجَّهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعًا أو تبيعة، ومن كل أربعين مسنة، ومن حالم -يعني محتلمًا- دينارًا أو عدله من المعافري -ثياب تكون باليمن".
¬__________
(¬1) "الأم" (2/ 9).
(¬2) "الموطأ" (1/ 220) رقم (24).
(¬3) "سنن الدارقطني" (1887). من طريق المسعودي، عن الحكم، عن طاوس عنه به.
قلت: نعم هو موصول لكنه معلول.
قال الحافظ في التلخيص (2/ 152):
وهذا موصول لكن المسعودي اختلط، وتفرد بوصله عنه بقية بن الوليد، وقد رواه الحسن بن عمارة عن الحكم أيضاً لكن الحسن ضعيف، ويدل على ضعفه قوله فيه: إن معاذًا قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - من اليمن فسأله, ومعاذ لما قدم على النبي - صلى الله عليه وسلم - كان قد مات.
ورواه مالك في الموطأ من حديث طاوس ...
قال ابن عبد البر: ورواه قوم عن طاوس، عن ابن عباس، عن معاذ، إلا أن الذين أرسلوه أثبت من الذين أسندوه اهـ بتصرف يسير.
(¬4) أبو داود (1576).

الصفحة 41