كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وفي أخرى (¬1) عن النفيلي وعثمان بن أبي شيبة، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق، عن معاذ.
وأما الترمذي (¬2): فأخرجه عن محمود بين غيلان، عن عبد الرزاق، عن سفيان، عن الأعمش بإسناد أبي داود وحديثه.
وأما النسائي (¬3): فأخرجه عن محمد بن منصور الطوسي، عن يعقوب، عن أبيه، عن [ابن] (¬4) إسحاق، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن معاذ قال: "أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئًا حتى يبلغ ثلاثين، فإذا بلغت ثلاثين ففيها عجل جذع أو جذعة حتى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة".
البقرة: واحدة البقر ويقع على الذكر والأنثى، فإنما دخلته الهاء لأنه واحد من جنس.
والتبيع: ولد البقر إذا كان له سنة ودخل في الثانية، والأنثى تبيعة، والجمع تباع وتبايع، ويسمى جذعًا والأنثى جذعة. وإنما سمي تبيعًا: لأنه يتبع أمه ولم يكن قد فصل عنها.
وقيل: لأن قرنه يتبع أذنه وليس بشيء.
والمسن من البقر والمسنة: ما دخل في السنة الثالثة.
¬__________
(¬1) أبو داود (1577).
(¬2) الترمذي (623). وقال: هذا حسن صحيح، وروى بعضهم هذا الحديث، سفيان، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن مسروق، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث معاذًا إلى اليمن فأمره أن يأخذ، وهذا أصح.
(¬3) النسائي (5/ 26).
(¬4) في الاَّصل [أبي] وهو تصحيف والصواب هو المثبت. وكذا في"تحفة الأشراف" (8/ 399)، ابن.

الصفحة 42