كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

-رضي الله عنه- ولكن إذا وجب عليه تبيعًا فأعطى تبيعة أو مسنة؛ أو وجب مسنة فأعطى تبيعين جاز، لأن المعطى أفضل وأنفع، ولو وجب مسنة فأعطى مسنًا لم يجز لعدم الفضيلة.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- قال: وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد [مضوا] (¬1) منهم: أن معاذًا أخذ صدقة البقر منهم كما روى طاوس، قال: وأخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحيى بن سعيد، عن نعيم ابن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة، فزعموا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب بها إلى معاذ بن جبل، فإذا فيها من كل ثلاثين تبيع، ومن كل أربعين مسنة.
قال الشافعي: فهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافًا؛ فبه نأخذ.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا سفيان بن عيينة، حدثني بشر ابن عاصم، عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها، فخرج مصدقا فاعتد عليهم الغذاء (¬2) ولم يأخذه منهم، فقالوا له: إن كنت معتدًا علينا بالغذي فخذه منا، فأمسك حتى لقي عمر، فقال له: اعلم [أنهم] (¬3) يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذي ولا ناخذه منهم، فقال له عمر: فاعتدى (¬4) عليهم بالغذي حتى بالسخلة، يروح بها الراعي على يده، وقيل لهم: لا آخذ منكم الرُّبى ولا الماخص، ولا ذات الدر، ولا الشاة الأكولة، ولا فحل الغنم، وخذ العناق والجذعة والثنية، فذلك عدل بين غذي المال
¬__________
(¬1) بياض بالأصل والمثبت من "المعرفة" (6/ 42).
(¬2) كذا في الأصل وفي "الأم (2/ 10)، و"المسند" (1) رقم (651) بلفظ [بالغذى] وهو الصواب كما سيأتي في شرح المصنف. وفي المعرفة (6/ 47): [بالغذاء].
(¬3) في الأصل [أنه] والمثبت من "الأم" و"المسند "والمعرفة".
(¬4) في"الأم" و"المسند" و"المعرفة": "فاعتد" بغير ياء.

الصفحة 44