كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وخياره.
هذا الحديث أخرجه مالك (¬1): عن ثور بن زيد الديلي، عن ابنٍ لعبد الله بن سفيان الثقفي، عن جده سفيان بن عبد الله أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقًا، وكان يعد على الناس بالسخل، فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه شيئًا، فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك، فقال عمر بن الخطاب: تعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ولا تأخذها منهم، ولا تأخذ الأكولة، ولا الرُّبى، ولا الماخص، ولا فحل الغنم، ولا تأخذ (¬2) الجذعة والثنية، وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
وقد أخرج الشافعية -رضي الله عنه- في القديم هذه الرواية عن مالك أيضاً، إلا أنه قال: بين أدنى المال وخياره.
المخاليف لليمن كالرساتيق والكور (¬3) لغيرها من البلاد، والواحد مخلاف ولكل مخلاف منها اسم يعرف به، وقد سمي كور الطائف مخاليف كذلك.
والاعتداد: افتعال من عدَّ الشيء يعده عدًّا، واعتده يعتده اعتدادًا.
والغذي من الغنم: هو السخلة حملًا كان أو جديًا، والجمع الغذاء، وحقيقته أنه فعيل بمعنى مفعول، أي أن غذاه من لبن أمه.
وقد جاء في رواية الشافعي في المسند بلفظ الواحد؛ في أول الحديث وآخره، وجاء في رواية مالك بلفظ الجمع، والذي جاء في كتاب البيهقي بلفظ الجمع.
أما وروده في أول الحديث بلفظ الواحد فلا كلام فيه، لأن الحال كذا
¬__________
(¬1) "الموطأ" (1/ 223) رقم (26).
(¬2) في "الموطأ": "وتأخذ".
(¬3) قال المصنف في "النهاية" (2/ 70): المخلاف في اليمن كالرستاق في العراق وجمعه المخاليف.

الصفحة 45