كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وليست من الماخض التي يجب منهما في الزكاة، فإن ذلك اسم يقع على الحوامل من النوق.
والدر: اللبن، وذوات الدر: الشاة التي تكون [للبن] (¬1).
والأكولة: الشاة التي أعدت للأكل لسمنها وامتلائها، فعولة بمعنى مفعولة.
وفحل الغنم: الكبش من الضأن، والتيس من المعز المعدين للضراب.
والعناق: الأنثى من ولد المعز، والجمع: أعنق وعنوق، وهي في الإناث كالجدي في الذكور.
والجذعة من الغنم مختلف فيها:
فقال قوم: هو من الضأن ما دخل في السنة الثانية.
وقيل: إذا أتم ستة أشهر من السنة الأولى.
وقيل: تسعة أشهر.
وقيل: إذا كان الجذع من الضأن بين شاتين، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر، وإن كان بين هرمين فإنه يجذع لثمانية أشهر.
وقال الأصمعي: الجذع من المعز لستة أشهر، ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة.
وأما الثنية: فهي من الضأن والمعز ما ألقى ثنيته، وذلك في السنة الثالثة.
قال إمام الحرمين أبو المعالي الجويني -رحمه الله تعالى-: الذي عليه التعويل في الجذعة: أنها التي استكملت سنة ودخلت في الثانية.
وهكذا رواه الرياشي (¬2) عن الشافعي، قال: ومن أصحابنا من قال: إذا استكملت ستة أشهر فهي جذعة. وهذا ضعيف نقلوه وزيفوه.
¬__________
(¬1) في الأصل [لبن] وأضيفت اللام لتمام المعنى بها.
(¬2) هو عباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي شيخ الأدب، وقد روى عنه أبو داود في تفسير أسنان الإبل من كتاب "الزكاة" وهو من رجال التهذيب. وترجمه الذهبي في "السير" (12/ 372).

الصفحة 47