كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما الماخض: فلأجل طلقها ولأنها تصير ربى.
وأما ذات الدر: فلأن أهلها محتاجون إليها للبنها فيكون إضرارًا بهم.
وأما الأكولة: فلسمنها وجودتها ونفاستها على أهلها.
وأما فحل الغنم: فلأنه ليس في زكاة الغنم ذكر، ولا يجزئ فيها إلا الأنثى، إلا أن يكون كلها ذكورًا فيجوز أخذ الذكر فيها. وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة: يؤخذ منها الذكر وإن كانت كلها إناثا. وقيل: إنما لم يؤخذ فحل الغنم لحاجتهم إليه.
وقيل: لنقص في لحمه وشحمه.
فإن كانت الغنم كلها سخالًا أخذ منها سخلة، وسواء ضأنها ومعزها.
وقال مالك: لا يؤخذ إلا جذعة أو ثنية.
ولا شبهة أن حق الفقراء إنما هو في النمط الأوسط من المال، فإذا أخذ خيارها جحف بأربابها وإذا أخذ شراره بخس المستحقين وهذا بمعنى قوله: "فذلك عدل بين غذي المال وخياره".
قال الشافعي -رضي الله عنه- إنما منعني أن آخذ أعلاها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لمعاذ حين بعثه مصدقا: "إياك وكرائم أموالهم" وكرائم الأمو فيما هو أعلى من كل ما يجوز ضحيه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا إبراهيم بن محمد [عن] (¬1) إسماعيل بن أمية، عن عمرو بن أبي سفيان، عن رجل سماه ابن سعر -إن شاء الله- عن سعر أخي بني عدي قال: "جاءني رجلان فقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثنا نصدق أموال الناس قال: فأخرجت لهما شاة ماخضًا أفضل ما
¬__________
(¬1) في الأصل [ابن] وهو تصحيف والمثبت من المسند وغيره.

الصفحة 49