كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

الفصل السابع
في أن الحِجْرَ من البيت
أخبرنا الشافعي: أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، أخبر عبد الله بن عمر، عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "ألم ترى أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم". فقلت: يا رسول الله، أفلا تردها على قواعد إبراهيم، قال: "لولا حدثان قومك بالكفر لرددتها على ما كانت" فقال ابن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ما أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ترك استلام الركنيين اللذين يليان الحِجْرَ، إلا أن البيت لم يتم على قواعد إبراهيم.
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم ومالك وأبو داود والنسائي.
أما البخاري (¬1): فأخرجه (¬2) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن مخلد بن خالد، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر أنه أخبره يقول عائشة: أن الحجر بعضه من البيت، فقال ابن عمر: والله إني لأظن إن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إني لأظن رسول الله لم يترك استلامهما، إلا أنهما ليسا على قواعد البيت، ولا طاف الناس من وراء الحجر إلا لذلك.
وأما النسائي (¬4): فأخرجه عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين [عن] (¬5)
¬__________
(¬1) البخاري (1583، 3368، 4484)، وانظر الحاشية الآتية.
(¬2) سقط إسناد البخاري من الأصل، وكذلك لم يعزه لمالك ومسلم وهذا الإسناد عندهما، وانظر الموطأ (1/ 293 رقم 104)، ومسلم (1333/ 399).
(¬3) أبو داود (1875).
(¬4) النسائي (5/ 214).
(¬5) من النسائي.

الصفحة 494

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text