كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وجدت، فرداها عليَّ وقالا: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى قال: فأعطيتهما شاة من وسط الغنم فأخذاها".
هذا الحديث أخرجه أبو داود، والنسائي أطول من هذا اللفظ.
وأما أبو داود (¬1): فأخرجه عن الحسن بن علي، عن وكيع، عن زكريا بن إسحاق المكي، عن عمرو بن أبي سفيان الجمحي، عن مسلم بن ثفنة اليشكري، قال الحسن: وروح يقول: مسلم بن شعبة، قال: استعمل ابن علقمة (¬2) أبي على عرافة قومه، فأمره أن يصدقهم، قال: فبعثني أبي في طائفة منهم، فأتيت شيخاً كبيرًا يقال له: سعر، فقلت له: إن أبي بعثني إليك -يعني لأصدقك- قال ابن أخي وأي نحو تأخذون، قلت: نختار حتى أنا نتبين ضروع الغنم، قال ابن أخي فإني محدثك "إني كنت في شعب من هذه الشعاب على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في غنم لي، فجاءني رجلان على بعير فقالا: إنا رسولا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إليك لتؤدي صدقة غنمك فقلت: [ما علي] (¬3) فيها؟ فقالا: شاة، فأعمد إلى شاة قد عرفت مكانها ممتلئة محضًا [وشحمًا] (¬4) فأخرجتها إليهما، فقالا: هذه شاة الشافع، وقد نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نأخذ شافعًا، قلت: فأي شيء [تأخذان] (¬5) قالوا: عناقًا جذعة أو ثنية، قال: فأعمد إلى عناق معتاط - والمعتاط: التي لم تلد وقد حان ولادها- فأخرجتها إليهما، فقالا: ناولناها فجعلاها معهما على بعيرهما
ثم انطلقا".
قال أبو داود: وأبو عاصم رواه عن زكريا، وقال أيضاً: مسلم بن شعبة كما قال روح.
¬__________
(¬1) أبو داود (1581).
(¬2) عند أبي داود: "نافع بن علقمة".
(¬3) في الأصل [على ما] والمثبت من أبي داود.
(¬4) في الأصل [وأشحما] والمثبت من أبي داود.
(¬5) في الأصل [تأخذون] والمثبت من أبي داود.

الصفحة 50