كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وله في أخرى (¬1): عن محمد بن يونس النسائي، عن روح، عن زكريا بن إسحاق بإسناده بهذا الحديث، قال: مسلم بن شعبة، وقال فيه: والشافع [التي] (¬2) في بطها ولد.
وأما النسائي (¬3): فأخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك، عن وكيع، عن زكريا بإسناد أبي داود ولفظه، وزاد فيه فقال: هذه الشافع، والشافع: الحامل.
وفي أخرى (¬4): عن هارون بن عبد الله، عن روح، عن زكريا بالإسناد، ولم يقل شعبة.
قوله: "نصدق أموال الناس" أي نأخذ صدقاتها.
"والماخض: الحامل، وقد تقدم ذكرها.
ويدل على ذلك قوله: "نهانا أن نأخذ الشاة الحبلى".
ووسط الشيء وأوسطه: ما ليس بخياره ولا رديئه، فقال: شيء وسط بين الجيد والرديء.
ونحو الشيء: قصده وطريقته، والمراد بقوله: أي نحو تأربون. أي نوع يأخذون، وأي قصد تقصدون في أخذكم، وأي طريق تسلكون في صدقاتكم.
"والعرافة": كالنقابة والرياسة وأمثال ذلك، من المراتب التي يتقدم فيها الإنسان على جماعة يكون حكمهم إليه، وهي دون الرياسة، تقول منها:
¬__________
(¬1) أبو داود (1582).
(¬2) في الأصل [التحت] والمثبت من أبي داود.
(¬3) النسائي (5/ 32).
(¬4) النسائي (5/ 33).

الصفحة 51