كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وقد أخرج المزني: عن الشافعي، عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن حسان، عن ابن سيرين، عن أنس بن مالك: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما رمى جمرة العقبة ونحر نسكه، ناول الحالق شقه الأيمن فحلقه ثم ناوله النبي أبا طلحة، [ثم] (¬1) ناول الحالق شقه الأيسر فحلقه، ثم أمر أبا طلحة أن يقسمه بين الناس".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) وأبو داود (¬4) والترمذي (¬5).
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن [عيسى] (¬6) بن طلحة بن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح؟ فقال: "اذبح ولا حرج".
فجاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي؟ فقال: "ارم ولا حرج" قال: فما سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن شيء قدم ولا أخر، إلا قال: "افعل ولا حرج".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة [إلا] (¬7) النسائي.
فأما مالك (¬8): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
وأما البخاري (¬9): فأخرجه عن إسماعيل وعبد الله بن يوسف، عن مالك.
¬__________
(¬1) سقط من الأصل والمثبت من المعرفة (7/ 320).
(¬2) البخاري (1305) (326).
(¬3) مسلم (1305) (326).
(¬4) أبو داود (1981).
(¬5) الترمذي (912) وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬6) في الأصل [يحيى] وهو تصحيف والمثبت من الأم (2/ 215) وغيره.
(¬7) سقط من الأصل وأثبتها ليستقيم السياق،
(¬8) الموطأ (1/ 335 رقم 242).
(¬9) البخاري (83، 1736).

الصفحة 545