كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وهي خيار المال، ويقال: هذه حزرة نفسي أي خير ما عندي.
ونكبت عن الشيء: إذا صدفت عنه وتركته.
والطعام: يريد به اللبن الذي في ضرع هذه الشاة، فإنكم إذا أخذتموها فقد ضايقتم عليهم في مواشيهم بأخذ طعامهم، وذلك إضرار بهم وإجحاف، وقد تقدم بيان ما يأخذه المصدق من الزكاة، وأنه لا يأخذ الخير الفاضل ولا الدون الناقص، وإنما يأخذ وسط المال، إلا أن يكون فيه نصاب كله خيار، ونصاب كله رديء، فيأخذ من الجيد جيدًا، ومن الرديء رديئًا.

الصفحة 55

Back to Main
Last Page
Next Page
Previous Page
First Page
Download as PDF
Show as text