كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولو صام في فوره ذلك كان أحب إلي.
وهذا حديث كعب ابن عجرة حديث صحيح أخرجه الجماعة (¬1).
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أيوب السختياني، عن رجل من أهل البصرة -كان قديمًا- أنه قال: "خرجت إلى مكة حتى [إذا] (¬2) كنت بالطريق كسرت فخذي، فأرسلت إلى مكة وبها عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر والناس، فلم يرخص لي أحد في أن أحل، فأقمت على ذلك الماء سبعة أشهر، ثم حللت بعمرة".
قال الشافعي: وأخبرنا إسماعيل بن علية، عن رجل -كان قديمًا- وأحسبه قد سماه، وذكر نسبه، وسمى الماء الذي أقام به الدثينة. وحدثنا شبيهًا بمعنى حديث مالك.
وأخرج الشافعي: عن مالك، عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عائشة كانت تقول: "المحرم لا يحله إلا [الطواف] (¬3) بالبيت".
وأخرج الشافعي: عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "لا يحل محرم بحج ولا بعمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت، إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس، ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ثم يحل من عمرته".
قال الشافعي: وخالفنا بعضهم في المحبوس بالمرض، فقالوا: هو والمحصر بالعدو لا يفترقان، قالوا: يبعث المحصر بالهدي يواعده يومًا بذبحه فيه عنه.
قال الشافعي في الجواب: إن الذين روينا عنهم مثل مذهبنا قولهم أشبه بالقرآن وأنهم عدد، فقولهم أولى لأن من قال: نبعث بالهدي ونواعده يومًا قد
¬__________
(¬1) مالك في الموطأ (1/ 332 - 333 رقم 237، 238)، والبخاري (1814)، ومسلم (1201)، وأبو داود (1856، 1857، 1860، 1861)، والترمذي (953)، والنسائي (5/ 194).
(¬2) من المعرفة (7/ 492).
(¬3) من المعرفة (7/ 493).

الصفحة 552