كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بيده، ثم بعث بها مع أبي فلم يُحرَّم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -[شيء] (¬1) أحله الله له حتى نحو الهدي".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة (¬2).
وقد أخرج المزني: عن الشافعي -رضي الله عنه- عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلاً يسوق بدنة، فقال: "اركبها" فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، قال: "اركبها ويلك" في الثانية أو الثالثة".
هذا حديث صحيح، أخرجه الجماعة إلا الترمذي (¬3).
قال الشافعي: وإذا ساق الهدي فليس له أن يركبه إلا من ضرورة، وإذا اضطر إليه ركبه ركوبًا غير قادح، وليس له أن يشرب من لبنها إلا بعد ري فصيله.
وهذا الحكم في ركوب الهدي قد أخرجه مسلم عن جابر (¬4).
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه-: عن مالك، عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جابر بن عبد الله: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر بعض هديه بيده، ونحر بعضه غيره".
قال الشافعي: وينحر الإبل قيامًا غير معقولة، وأنا أحب عقل بعض قوائمها، وأحب أن يذبح النسيكة صاحبها أو يحضر الذبح، فإنه يرجى عند سفوح الدم المغفرة.
وأخرج المزني: عن الشافعي، عن إسماعيل بن إبراهيم، عن أبي التياح، عن موسى بن سلمة، عن ابن عباس "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث بثماني عشرة بدنة مع
¬__________
(¬1) من المعرفة.
(¬2) الموطأ (1/ 277 رقم (51)، (البخاري (1700)، مسلم (1321) رقمه في الباب (369)، أبو داود (1758)، الترمذي (908)، النسائي (5/ 175).
(¬3) الموطأ (1/ 304 رقم (139)، البخاري (1689)، مسلم (1322).
أبو داود (1760)، النسائي (5/ 176).
(¬4) مسلم (1324) ولفظ: "اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرًا".

الصفحة 557