كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رجل، فأمره فيها بأمر، فانطلق ثم رجع إليه، فقال: أرأيت إن أزحف علينا منها شيء؟، قال: "فانحرها ثم اصبغ نعليها في دمها، ثم اجعلها على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬1) وأبو داود (¬2).
وأخرج المزني (¬3): عن الشافعي، عن مالك، عن هشام، عن أبيه "أن صاحب هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا رسول الله، كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "انحرها ثم الق قلادتها في دمها، ثم خل بين الناس وبينها يأكلونها".
وأخرجه أيضًا: عن سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن ناجية صاحب بدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وذكر الحديث.
قال الشافعي في الهدي الواجب: كل ما عطب منه دون الحرم فلم يبلغ مساكين الحرم فعليه بدله، وله أن يأكله ويبيعه لأنه قد خرج من أن يكون محرمًا فيما وجه له. والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) مسلم (1325).
(¬2) أبو داود (1763).
(¬3) انظر المعرفة (7/ 530).

الصفحة 558