كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بهلال ذي الحجة، احتاج أن يصرح بقوله: "حتى يضحي" لأن أول وقت التضحية هو اليوم العاشر ثم إلى آخر أيام التشريق، فلو لم يتعرض إلى قوله: "حتى يضحي" لكان الوقت يمتد إلى آخر الشهر أو ما بعده.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن من دخل عليه عشر ذي الحجة فلا يحلق شعره ولا يقص ظفره حتى يضحي، فإن فعل ذلك كان مكروهًا.
قال أبو حنيفة -رضي الله عنه- لا يكره له ذلك.
وقال أحمد (رضي الله عنه): يحرم عليه.
قال الشافعي: فإن قال قائل: ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قيل له، روى عن مالك (¬1)، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة قالت: "أنا فتلت قلائد هدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ثم بعث بها مع أبي فلم يحرم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شيء أحل الله له حتى نحر الهدي".
قال: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المراد لا يحرم بالبعثة بهديه، والبعثة بالهدى أكثر من إرادة التضحية.
وقد أخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن ابن عيينة، عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبًا البجلي يقول: "شهدت العيد مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلم أن ناسًا ذبحوا قبل الصلاة، فقال: "من كان منكم ذبح قبل الصلاة فليعد ذبحته، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬2) ومسلم (¬3) والنسائي (¬4).
وأخرج الشافعي أيضاً: -من رواية المزني عنه:- عن مالك، عن يحيى بن
¬__________
(¬1) في المعرفة (14/ 22): [روى مالك].
(¬2) البخاري (5562).
(¬3) مسلم (1960).
(¬4) النسائي (7/ 214).

الصفحة 561