كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام يوم النحر خطيبًا فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: "لا يذبح أحد حتى يصلي" فقام خالي فقال: يا رسول الله، هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني ذبحت نسكي وأطعمت أهلي وجيراني، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: "قد فعلت فأعد ذبحا" قال: عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم، فقال: "هي خير نسيك، لا يجزئ جذعة عن أحد بعدك".
أخرجه الجماعة إلا مالكًا (¬1).
قال: قوله: "هي خير نسيك" أنك ذبحتهما تنوي بهما نسكين فلما قدمت الأولى قبل وقت الذبح، كانت الآخرة هي النسيكة والأولى غير نسيكة وإن نويت بها النسيكة.
وقوله: "لا تجزئ عن أحد بعدك" على أنها له خاصة.
وقوله: "عناق لبن" يعني عناقًا تقتنى للبن لا لذبح.
وقد أخرج المزني: عن الشافعي، أنس بن عياض، عن محمد بن أبي يحيى -مولى الأسلمين- عن أمه قالت: أخبرتني أم بلال بنت هلال، عن أبيها أن رسول - صلى الله عليه وسلم - قال: "يجزئ الجذع من الضأن".
هكذا ذكره المزني عن (¬2) أبيها، وليس في الحديث ذكر أبيها، كذا رواه يحيى القطان.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن أبي الزبير، عن جابر قال: "نحرنا مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري.
فأما مالك (¬3): فأخرجه إسنادًا ولفظًا.
¬__________
(¬1) البخاري (5556)، مسلم (1961) أبو داود (2800)، الترمذي (1508) وقال: هذا حديث حسن صحيح، النسائي (7/ 222).
(¬2) انظر المعرفة (14/ 28 - 29).
(¬3) الموطأ (2/ 387 رقم (9).

الصفحة 565