كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأما الإدخار: فإنه جائز، وهذا جميعه في الأضحية المسنونة.
فأما إذا أوجب ضحية بنذر فهل يجوز له الأكل منها؟ فيه وجهان.
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الله بن واقد بن عبد الله أنه قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث"، قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة، فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف ناس من أهل البادية حضره الأضحى في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "ادخروا لثلاث وتصدقوا بما بقي". قالت: فلما كان بعد ذلك، قيل: يا رسول الله، لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم، يجملون منها الودك ويتخذون منها الأسقية، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: وما ذاك؟ أو كما قال قالوا: يا رسول الله، نهيتنا عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت حضرة الأضحى، فكلوا وتصدقوا وادخروا".
هذا حديث صحيح متفق عليه، أخرجه الجماعة.
فأما مالك (¬1): فأخرجه بالأسناد. وزاد في آخره: يعني بالدافة: قومًا مساكين قدموا المدينة.
وأما البخاري (¬2): فأخرجه عن إسماعيل بن عبد الله، عن أخيه، عن سليمان، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة.
وفي أخرى (¬3): عن محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن أبيه، عن عائشة. وذكر معناه.
¬__________
(¬1) الموطأ (2/ 386 رقم (7).
(¬2) البخاري (5570).
(¬3) البخاري (5423).

الصفحة 569