كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

قال: فإذا أطعم من هؤلاء [واحدًا] (¬1) أو أكثر كان من المطعمين، وأحب إلى [إلى] (¬2) ما أكثر وأن يطعم ثلثًا، ويهدي ثلثًا، يهبط به حيث يشاء، والضحايا في هذه السبيل، والله أعلم.
وقوله: "ما شاء الله" يريد به: التكثير وأن ذلك معتاد عندنا وكثير لدينا وعادتنا به جارية، وهذا اللفظ يستعمل في اللفظ الذي يراد به المبالغة فيما يحكى عنه.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا ابن عيينة، عن الزهري، عن أبي عبيد -مولى ابن أزهر- قال: "شهدت العيد مع علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- فسمعته يقول: لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث".
وأخبرنا الشافعي: أخبرنا الثقة، عن معمر، عن الزهري، عن أبي عبيد، عن علي -عليه السلام- أنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
"لا يأكلن أحدكم من نسكه بعد ثلاث".
هذا طرف من حديث طويل أخرجه مالك (¬3) عن ابن شهاب بطوله، يتضمن ذكر صوم يوم العيد وصلاته.
وقد أخرجه البخاري (¬4) عن حبان بن موسى، عن عبد الله، عن يونس، عن الزهري. فذكر الحديث فقال في آخره: "إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهاكم أن تأكلوا لحم نسككم فوق ثلاث".
وأخرج أيضًا مسلم (¬5): عن عبد الجبار بن العلاء، عن سفيان بالإسناد الحديث، فقال في آخره: نهانا أن يأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث.
وهذا الحديث ذكره الشافعي والذي قبله في كتاب "الرسالة" (¬6) وقد تقدم القول على هذا الحكم في حديث جابر وعائشة بما فيه كفاية.
¬__________
(¬1) من المعرفة (14/ 59).
(¬2) تكررت في الأصل.
(¬3) الموطأ (1/ 161) رقم (5).
(¬4) البخاري (5571).
(¬5) مسلم (1969).
(¬6) الرسالة (رقم 659، 660).

الصفحة 572