كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

وأخرج الشافعي -في كتاب حرملة (¬1) -: عن الثقفي، عن الجريري، عن أبي نضرة عن الخدري قال: خطب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "يا أهل المدينة، لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث" قال: فشكوا إليه قالوا: عيالنا وأهلنا؟ قال: "فكلوا وأطعموا واحبسوا".
وأخرج الشافعي -في سنن حرملة (¬2) -: عن مالك، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد بن فيروز، عن البراء بن عازب: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار ييده وقال: "أربعًا" -وكان البراء يشير بيده ويقول: يدي أقصر من يد رسول الله - صلى الله عليه وسلم --: "العرجاء البين ظلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البينِّ مرضها، والعجفاء التي لا تُنْقى".
ومما جرت العادة أن يذكر بعد التضحية العقيقة والفرع والعتيرة.
وقد أخرج الشافعي فيها أحاديث فمن جملتها: ما أخرجه المزني (¬3): عن الشافعي (رضي الله عنهما)، عن سفيان، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، عن سباع بن ثابت، عن أم كرز قالت: "أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالحديبية أسأله عن لحوم الهدي، فسمعته [يقول] (¬4): عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة , لا يضركم ذكرانًا كن أو إناثًا", وسمعته يقول: "أقروا الطير في وكناتها" (¬5).
وهكذا رواه الطحاوي عن المزني، وقد أخرجه المزني في المختصر عن الشافعي، عن ابن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن سباع بن وهب، عن أم كرز.
قال البيهقي: في هذه الرواية خطأ من وجهين:-
¬__________
(¬1) انظر المعرفة (14/ 55).
(¬2) المعرفة (14/ 31 - 33).
(¬3) السنن المأثورة (414).
(¬4) في الأصل [يعق] والمثبت من السنن المأثورة، وكذا في المعرفة (14/ 66 - 67).
(¬5) كذا لفظه في الأصل وفي المعرفة والسنن المأثورة (على مكناتها) وانظر تفسيره في السنن.

الصفحة 573