كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

أحدهما: قوله: عن عبيد الله، عن سباع بن وهب، وابن عيينة إنما رواه عن عبيد الله، عن أبيه، عن سباع.
والثاني: قوله: سباع بن وهب، وإنما هو سباع بن ثابت وكل أصحاب سفيان إنما رووه عنه مثل الرواية الأولى.
وهذا الحديث أخرجه أبو داود (¬1) والترمذي (¬2) والنسائي (¬3).
وقد أخرج المزني (¬4) أيضًا: عن الشافعي، عن سفيان [عن] (¬5) عاصم، عن صفحة بنت سيرين، عن الرباب، عن سلمان بن عامر قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول:
"مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬6) وأبو داود (¬7) والترمذي (¬8) والنسائي (¬9).
قال الشافعي: وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه عق عن الحسن والحسين وحلق شعورهما، وتصدقتْ فاطمةُ بزنته فضة".
قال: والعقيقة ذبح كان يذبح في الجاهلية عن المولود، فأمر به رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإِسلام وقد كره منه الاسم.
وأخرج الشافعي (رضي الله عنه): عن مالك، عن يحيى بن سعيد قال: سمعت محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي يقول: "تستحب العقيقة ولو
¬__________
(¬1) أبو داود (2835).
(¬2) الترمذي (1516)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬3) النسائي (7/ 165).
(¬4) السنن المأثورة (595).
(¬5) من السنن.
(¬6) البخاري (5471).
(¬7) أبو داود (2839).
(¬8) الترمذي (1515)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬9) النسائي (7/ 164).

الصفحة 574