كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

على جواب السائل.
وقوله: لا فرع ولا عتيرة ليست باختلاف من الرواة لهما، لا فرع ولا عتيرة واجبة، والحديث الآخر يدل على معنى هذا، أنه أباح الذبح واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه في سبيل الله.
والعتيرة: هي الرجبية وهي ذييحة كان أهل الجاهلية يتقربون بها يذبحونها في رجب، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا عتيرة" على معنى لا عتيرة لازمة.
وقوله حين سئل عن العتيرة: "اذبحوا لله في شهر ما كان وبروا وأطعموا" أي اذبحوا إن شئتم واجعلوا الذبح لله لا لغيره في أي شهر ما كان، إلا أنها في رجب دون ما سواه من الشهور. والله أعلم.
***

الصفحة 577