كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ومال لا صدقة فيه، فكل ما أخرجته الأرض من شيء وإن حزمة بقل ففيه العشر.
قال الشافعي: فكانت حجتنا عليه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المبين عن الله معنى ما أراد، أبان ما يؤخذ منه من الأموال دون ما لم يرد، وأن الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "فيما سقت السماء العشر" جملة والمفسر يدل على الجملة.
قال: وقد سمعت من يحتج عنه، فيقول كلامًا يريد به قد قام بالأمر بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وأخذوا الصدقات في البلدان أخذًا عامًا وزمانًا طويلاً، فما روي عنهم ولا عن واحد منهم أنه قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ثم قال: وللنبي - صلى الله عليه وسلم - عهود ما هذا في واحد منها وما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أبو سعيد الخدري.
قال الشافعي: وكانت حجتنا أن المحدث لما كان ثقة اكتفي بخبره ولم نرده بتأويل، ولا بأنه لم يروه غيره، ولا بأن لم يرو عن أحد من الأئمة مثله، اكتفاء بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما دونها، وبأنها إذا كانت منصوصة بينة لم يدخل عليها تأويل كتاب، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعلم بمعنى الكتاب، ولا تأويل حديث جملة يحتمل أن يوافق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - المنصوص ويخالفه، وكان إذا احتمل أحد المعنيين أن يكون موافقًا له، ولا يكون مخالفًا فيه ولم يوهنه أن لم يروه إلا واحد عن النبي - صلى الله عليه وسلم -. تم كلامه.
وقد روى أبو الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل ما رواه أبو سعيد الخدري، وقد روى سليمان بن داود الخولاني، عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أنه كتب إلى أهل اليمن كتابًا، فذكر فيه ما سقت السماء أو كانت سيحًا (¬1)، أو كان [بعلاً] (¬2) ففيه العشرة إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرشاء والدالية، ففيه
¬__________
(¬1) السيح هو الماء الجاري المنبسط على وجه الأرض "النهاية" (2/ 432).
(¬2) سقط من الأصل والمثبت من "المعرفة" (6/ 102) ومعنى البعل: هو ما شرب من النخيل بعروقه من الأرض من غير سقي السماء ولا غيرها."النهاية" (1/ 141).

الصفحة 58