كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

بيته أن يبيتوا بمكة ليالي منى.
رواه أبو أسامة وابن نمير وأنس بن عياض، عن عبيد الله أن العباس استأذن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيت بمكة ليالى منى من أجل سقايته فأذن له.
وقد أخرج حديث العباس: البخاري (¬1) ومسلم (¬2) وأبو داود (¬3).
السقاية -بكسر السين-: ما كان العباس بن عبد المطلب يسقيه الحاج من الأنبذة المتخذة من التمر والذبيب وغيرهما، وهي الحلال التي لا تسكر، وهي مصدر سقي يسقى سقاية.
وقوله: "من أهل بيته" يريد العباس وأهله فإنهم كانوا أهل السقاية، وقد صرح بذلك في حديث العباس.
والذي ذهب إليه الشافعي -رضي الله عنه- أن أهل السقاية يجوز لهم ترك المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وحكمهم حكم الذين رخص لهم النبي - صلى الله عليه وسلم - في ترك المبيت بها، فأما من له عذر من مرض بمكة ليشق عليه المبيت بمنى أو له مال بمكة يخاف عليه، ففي جواز ترك المبيت وجهان.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مسلم، عن ابن جريج عن عطاء مثله.
وزاد عطاء: من أجل سقايتهم.
هذا الحديث مرسل، أخرجه مؤكدًا الحديث قبله.
وقوله: "من أجل سقايتهم" هي علة جواز ترك المبيت فإن قوله: "رخص لأهل السقاية أن يبيتوا بمكة" لا يفهم منه أن علة الجواز هي السقاية، إلا على نوع من الاستنباط يفهم من قوله: "لأهل السقاية".
¬__________
(¬1) البخاري (1743).
(¬2) مسلم (1315).
(¬3) أبو داود (1959).

الصفحة 580