كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

ولقائل أن يقول: إن هذه الإضافة إلى السقاية، إنما ذكرها ليعرف الذين رخص لهم لا يتبين أن الرخصة لأجلها، كما لو قال: رخص لآل فلان أن يبيتوا بمكة ليالي منى، فيكون قد عرف من لفظه من هو المرخص له لا سبب الرخصة.
وأما قوله: "من أجل سقايتهم" فإنه صريح في تعريف علة الرخصة.
وقد أخرج الشافعي: عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر "كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب، ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬1) ومسلم (¬2).
وكان ابن عمر يرى المحصب سنة، قال نافع: "قد حصب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء بعده".
وأخرج الشافعي -في سنن حرملة-: عن سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "إنما كان منزلاً نزله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ليكون أسمح لخروجه".
هذا حديث صحيح، أخرجه البخاري (¬3) ومسلم (¬4) وأبو داود (¬5).
وأخرج الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان، عن صالح بن كيسان سمع سليمان بن يسار يحدث عن أبي رافع -مولي النبي - صلى الله عليه وسلم- قال: "أنا ضربت قبة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزل -يعني بالأبطح -وهو المحصب".
هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم (¬6) وأبو داود (¬7).
المحصب: ها هنا عبارة عن الأبطح وليس المحصب الذي بمنى. والله أعلم.
¬__________
(¬1) البخاري (1764).
(¬2) مسلم (1310)
(¬3) البخاري (1765).
(¬4) مسلم (1311).
(¬5) أبو داود (2008).
(¬6) مسلم (1313).
(¬7) أبو داود (2009).

الصفحة 581