كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-: أخبرنا أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: "صدقة الثمار والزروع ما كان نخلاً، أو كرمًا، أو زرعًا، أو شعيرًا، أو سلقًا، فما كان منه بعلًا أو سقيًا بنهر أو بالعين أو عثريا بالمطر؛ ففيه العشر من كل عشرة واحد، وما كان منه يسقى بالنضح، ففيه نصف العشر في عشرين واحداً".
هذا حديث صحيح أخرجه الشافعي موقوفًا، وأخرجه البخاري، وأبو داود، والنسائي مرفوعًا.
فأما البخاري (¬1): فأخرجه عن سعيد بن أبي مريم، عن عبد الله بن وهب، عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر".
وأما الترمذي (¬2): فأخرجه عن أحمد بن الحسن، عن سعيد بن أبي مريم بإسناد البخاري مرفوعًا مثله.
وأما أبو داود (¬3): فأخرجه عن هارون بن سعيد [بن] (¬4) الهيثم الأيلي (¬5)،
¬__________
(¬1) البخاري (1483).
وقال عقبه: هذا تفسير الأول، لأنه لم يوقت في الأول يعني حديث ابن عمر: "فيما سقت السماء العشر" وبين في هذا ووقت، والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه أهل الثبت كما روى الفضل بن عباس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يصل في الكعبة، وقال بلال: قد صلى؛ فأخذ بقول بلال، وترك قول الفضل.
(¬2) الترمذي (640). وقال: هذا حديث حسن صحيح.
(¬3) أبو داود (1596).
(¬4) في الأصل [عن] وهو تصحيف والمثبت هو الصواب كذا عند أبي داود.
(¬5) زاد في الأصل [بن] قبل [الأيلي] وهي زيادة مقحمة، وهارون هو: ابن سعيد بن الهيثم بن محمد بن الهيثم بن فيروز السعدي، أبو جعفر الأيلي. وانظر "التهذيب".

الصفحة 59