كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 3)

"لا تخرصوا العرايا".
قال: وأخبرنا سعيد بن سالم القداح، عن ابن جريج، عن فطير (¬1) الأنصاري "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يخرص العرايا ولا أبو بكر ولا عمر".
قال: وأخبرنا رجل عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار: أن عمر بن الخطاب كان يبعث أبا خيثمة خارصًا يخرص النخل، فيأمره إذا وجد القوم في حائطهم أن يدع لهم قدر ما يأكلون ولا يخرصه.
وقال في القديم (¬2): أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش (¬3) أخرجوا كتابًا من أبي بكر الصديق في قطعة أديم إليهم يأمرهم أن يؤدوا عشر الورْس (¬4).
قال الشافعي: ولا أدري أثابت هذا وهو يعمل به في اليمن، فإن كان ثابتًا عشر قليله وكثيره.
قال البيهقي (¬5): لم يثبت في هذا إسناد يقوم بمثله الحجَّة.
وقد أخرج الشافعي (¬6): عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه -زاد في القديم- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - -وسقط ذكر رسول الله من كتاب الجديد- قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا مِعَى الفأرة، ولا عذق ابن حُبَيْق.
وأخرج عن مالك (¬7)، عن زياد بن سعد، عن الزهري: لا يخرج في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق.
¬__________
(¬1) في الأصل [فطر] والمثبت من "المعرفة" (6/ 112).
وفطير ترجم له البخاري في "التاريخ الكبير" (7/ 139) وابن حبان في "الثقات" (5/ 299).
(¬2) "المعرفة" (6/ 119).
(¬3) جبل باليمن في بلاد حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة. "معجم البلدان" (2/ 274)
(¬4) نبت أصفر يصبغ به "النهاية" (5/ 173).
(¬5) "المعرفة" (6/ 119).
(¬6) "المعرفة" (6/ 106).
(¬7) "الموطأ" (1/ 227) رقم (34).

الصفحة 67