كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الفَصْل الثالث
في مَالِ العَبْدِ والشَّجرِ المُثمرِ
أخبرنا الشافعي، أخبرنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح أخرجه الجماعة إلا البخاري (¬1).
أما مالك فأخرجه (¬2) عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب قال: "من باع عبدًا ... " الحديث فجعله موقوفًا على عمر.
وأما مسلم فأخرجه (¬3) في جملة حديث عن يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة، عن الليث، عن ابن شهاب ... بالإسناد قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "من ابتاع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع".
وأما أبو داود فأخرجه (¬4): عن أحمد بن حنبل، عن سفيان ... بالإسناد، وذكر المعنيين عن القعنبي (¬5)، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر بقصة العبد، وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بقصة النخل.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة، عن الليث، عن الزهري وذكر المعنيين، وروى قصة العبد عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر.
¬__________
(¬1) بل أخرجه البخاري (2379) من طريق الليث، عن ابن شهاب به كما في رواية مسلم الآتية.
(¬2) الموطأ (1272).
(¬3) مسلم (1543).
(¬4) أبو داود (3433).
(¬5) أبو داود (3434).
(¬6) الترمذي (1244).

الصفحة 113