كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

قال في القديم: يملك، وبه قال مالك؛ إلا أنه قال: يملك مطلقًا ملكًا ضعيفًا لا يساوي الحرفية؛ لأن لسيده انتزاعه منه، وإليه ذهب أبو داود، وأهل الظاهر، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.
وقال في الجديد: لا يملك، وبه قال أبو حنيفة، والثوري، وإسحاق، والرواية الأخرى عن أحمد.
ولفظ هذا الحديث يشهد بصحة القول الجديد؛ لأنه قال: "فماله للبائع" ولو كان له لمَاَ مَلَّكُه لسيده.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه-، أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من باع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرج الثانية إسنادًا ولفظًا (¬1).
وأما البخاري فأخرجه (¬2) عن عبد الله بن يوسف وأما مسلم (¬3) فأخرجه عن يحيى بن يحيى.
وأما أبو داود فأخرجه (¬4) عن القعنبي جميعًا عن مالك.
وأخرج أبو داود الأولى (¬5) عن أحمد بن حنبل، عن سفيان.
وأما الترمذي فأخرجه (¬6) عن قتيبة، عن الليث عن الزهري، وزاد قصة العبد.
¬__________
(¬1) الموطأ (1279).
(¬2) البخاري (2204).
(¬3) مسلم (1543).
(¬4) أبو داود (3434).
(¬5) أبو داود (3433).
(¬6) الترمذي (1244).

الصفحة 115