وجب البيع".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرج الأولى (¬1) إسْنادًا ولفظًا.
وأما البخاري فأخرج الأولى (¬2) عن عبد الله بن يوسف، عن مالك.
وعن (¬3) محمد بن يوسف، عن سفيان، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
وأما مسلم فأخرجه (¬4) عن يحيى بن يحيى، عن مالك.
وعن قتيبة (4) وابن رمح، عن الليث.
وأما أبو داود فأخرج الأولى (¬5) عن القعنبي، عن مالك.
وعن (¬6) موسى بن إسماعيل، عن حماد، عن أيوب، عن نافع.
وأما الترمذي فأخرجه (¬7) عن واصل بن عبد الأعلى، عن محمد بن فضيل، عن يحيى بن سعيد، عن نافع، عن ابن عمر.
وأما النسائي فأخرجه (¬8) وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وحكيم بن
¬__________
(¬1) الموطأ (1349).
(¬2) البخاري (2111).
(¬3) البخاري (2113).
(¬4) مسلم (1531).
(¬5) أبو داود (3454).
(¬6) أبو داود (3455).
(¬7) الترمذي (1245).
(¬8) بيض له المصنف، وقد أخرجه النسائي (4465) من طريق ابن القاسم عن مالك به.
و (4466) من طريق يحيى. عن عبيد الله، عن نافع به.