كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الذي أحل بيعه: أن يحمر أو يصفر ودلالة إِذْ قال: "إذا منع الله الثمرة فبم يأخذ أحدكم مال أخيه" [أنه] (¬1) إنما نهى عن بيع الثمرة التي تترك حتى تبلغ غاية إبَّانها, لا أنه نهى عما يقطع منها؛ وذلك أن ما يقطع منها لا آفة تأتي عليه تمنعه، إنما [منع] (¬2) ما يترك مدة تكون فيها الآفة، والبلح [وكل] (1) ما دون البسر يحل بيعه ليقطع مكانه؛ لأنه خارج [عما] (¬3) نهى عنه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من البيوع، داخل فيما أحل الله من البيع، والله أعلم.
...
¬__________
(¬1) ليست في "الأصل" والمثبت من كتاب "الأم" (3/ 48).
(¬2) في "الأصل": تمنعه، والمثبت من المصدر والسابق.
(¬3) في "الأصل": بما، والمثبت من "الأم".

الصفحة 14