كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

هؤلاء لا يرون ذلك؛ هل لأحد مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجة؟ " فذكر قصة إلى أن قال: "فقال الشافعي: قال الله عز وجل {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ} (¬1) فنسب الديار إلى المالكين أو إلى غير المالكين؟ قال إسحاق: إلى المالكين، فقال له الشافعي: قول الله أصدق الأقاويل، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من دخل دار أبي سفيان فهو آمن نسب الدار إلى مالك أو إلى غير مالك؟ قال إسحاق: إلى مالك.
قال الشافعي: وقد اشترى عمر بن الخطاب دَار الحجامين فأسكنها -وذكر له جماعة من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -- فقال له إسحاق: قال الله تعالى: {سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} (¬2) فقال له الشافعي: اقرأ أول الآية: {وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ} ولو كان هذا كما تزعم لكان لا يجوز لأحد أن ينشد فيها ضالة ولا ينحر فيها البدن، ولكن هذا المسجد خاصة، قال: فسكت إسحاق ولم يتكلم".
فبيع بيوت مكة وإجارتها وأجَارتها تصح عند الشافعي -رضي الله عنه-.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز.
و [عن] (¬3) أحمد روايتان.
واحتجوا بما رواه أبو حنيفة، عن [عبيد] (¬4) الله بن أبي زياد، عن أبي نجيح، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "مكة حرام، وحرام بيع رباعها، وحرام أجرة بيوتها" ومثل هذا الحكم لا يثبت عند أبي حنيفة بخبر
¬__________
(¬1) سورة الحشر: (8).
(¬2) سورة الحج: (25).
(¬3) في "الأصل": عند.
(¬4) في "الأصل": عبد، وهو تحريف والمثبت من مستدرك الحاكم (2/ 61) وسنن البيهقي الكبرى (6/ 35) وسنن الدارقطني (3/ 57).

الصفحة 145