كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

الرخصة في بيع العرايا، وهاتان الزيادتان مع أول الحديث قد أخرجهما البخاري ومسلم؛ أما البخاري (¬1) فأخرجهما عن يحيى بن بكير، عن ليث، عن عقيل، عن الزهري ... وقال فيه: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره".
وأما مسلم (¬2) فأخرجه عن يحيى بن يحيى وابن نمير وزهير، عن سفيان بالإسناد واللفظ.
وأما مالك فإنه أخرج الزيادتين في حديثين، أحدهما الرواية الأخيرة (¬3)، والثانية (¬4) في رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت.
وأخرج البخاري (¬5) ومسلم (¬6) حديث زيد بن ثابت أيضًا مفردًا، عن عبد الله بن يوسف، ويحيى بن يحيى عن مالك.
وأما أبو داود (¬7) فأخرج عن أبي بكر بن أبي شيبة، عن ابن أبي زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، وأخرج الرواية الآخرة (¬8) وزاد فيها "وعن بيع الزرع بالحنطة كيلًا".
وأما الترمذي (¬9) فإنه أخرج "بيع الثمر بالتمر" بلفظ المزابنة ولم يفسرها.
وأخرج حديث العرية (¬10) عن قتيبة، عن حماد بن زيد، عن أيوب، عن
¬__________
(¬1) البخاري (2183، 2184).
(¬2) مسلم (1534).
(¬3) الموطأ (1294).
(¬4) الموطأ (1284).
(¬5) البخاري (2185).
(¬6) مسلم (1539).
(¬7) أبو داود (3361).
(¬8) هو نفس الحديث السابق بنفس الإسناد.
(¬9) الترمذي (1303) من حديث رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة.
(¬10) الترمذي (1302).

الصفحة 16