كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت.
وأما النسائي (¬1) فلم يخرج منه إلا النهي عن المزابنة.
"الثمر": يريد به ها هنا الرطب؛ وإن كان اسمًا عامًّا لكل ثمرة.
"والعرايا" جمع عرية، وقد اختلف العلماء في معناها، قالوا: كان من لا نخل له من ذوي الحاجة يفضل له من قوته تمر، فيدركه ولا نقد في يده، فيشتري به الرطب لعياله ولا نخل له، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بِعني ثمرة نخلةٍ أو نخلتين -مثلًا- بخرصهما تمرًا، يعني بمقدار ما يحصل من رطبهما تمرًا، فيعطيه ذلك الفضل الذي فضل له من التمر بثمر تلك النخلات ليصب رطبها مع الناس، فرخص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بيعها لذلك (¬2)، فهي فعيلة بمعنى مفعولة من عَرَاهُ يَعْرُوه إذا قصدها في بيعها لذلك وغشيه.
أو فعيلة بمعنى فاعلة من عَرِيَ يَعْري [إذا خلع ثوبه] (¬3) كأنها عريت من جملة التحريم، فعريت أي انفردت وخرجت.
وقيل: العرية النخلة يعريها الرجل الرجل محتاجًا، أي يحل له ثمرتها، ورخص للمعرى أن يبتاع ثمرتها من المعري بتمر؛ لموضع حاجته وسميت عرية؛ لأنه إذْ وهب ثمرتها فكأنه جردها من الثمرة وعراها منها.
وأما "المزابنة": فهو بيع الثمر في رءوس الشجر إن كان نخلًا فبتمر كيلاً، وإن كان كرمًا فبزبيب كيلاً، وأصلها من الزبن: الدفع، كأن كل واحد من المتبايعين يزبن صاحبه عن حقه.
والخرص [الحزر] (¬4) خرص يخرص فهو خارص، وذلك أن يحزر ثمر
¬__________
(¬1) انظر سنن النسائي (4536، 4537، 4538، 4539) وانظر أيضًا (4549).
(¬2) انظر النهاية في غريب الحديث (3/ 224).
(¬3) ليست في "الأصل" والمثبت من النهاية.
(¬4) في "الأصل": الخرز، بخاء معجمة بعدها راء ثم زاي وهو تحريف. والحزر: هو التقدير بالظن والتخمين، انظر النهاية (2/ 22، 23).

الصفحة 17