كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

قال الشافعي: ويجوز أن يبيع جميع نخله عرايا في عقود مختلفة بكل عرية في عقد من مشتر واحد أو مشتريين مختلفين، وإن أتى على جميع نخيله، وقال أحمد: لا يجوز أن يبيع أكثر من عرية واحدة.
وأخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد، عن أبي هريرة: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق" شك داود قال: خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق.
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة إلا النسائي.
فأما مالك فأخرجه بالإسناد واللفظ (¬1).
وأما البخاري (¬2) فأخرجه عن عبد الله بن عبد الوهاب قال: سمعت مالكًا، و [سأله] (¬3) عبيد الله بن الربيع أحدثك داود بن الحصين، عن أبي سفيان، عن أبي هريرة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العريا في خمسة أوسق أو دون خمسة أوسق؟ قال: نعم".
وأما مسلم (¬4) فأخرجه عن القعنبي ويحيى بن يحيى، عن مالك، مثل البخاري، وزاد: "قال: شك داود قال: خمسية أوسق أو دون خمسة أوسق".
وأما أبو داود (¬5) فأخرجه عن القعنبي عن مالك ... الحديث إلى قوله: "شك داود".
وأما الترمذي (¬6) فأخرجه عن قتيبة، عن مالك.
"الوسق" قد تقدم بيانه، وهو ستون صاعًا، والصاع خمسة أرطال وثلث،
¬__________
(¬1) الموطأ (1285).
(¬2) البخاري (2190).
(¬3) في "الأصل": سألت، وهو تحريف والمثبت من صحيح البخاري.
(¬4) مسلم (1541).
(¬5) أبو داود (3364).
(¬6) الترمذي (1301).

الصفحة 21