كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

كِتَابُ العمْرى وَالرقبى
أخبرنا الشافعي -رضي الله عنه- أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن جابر بن عبد الله، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه [فإنها للذي] (¬1) يعطاها؛ لا ترجع إلى الذي أعطاها؛ لأنه أعطى عطاءً وقعت [فيه] (¬2) المواريث".
هذا حديث صحيح متفق عليه أخرجه الجماعة.
أما مالك فأخرجه (¬3) إسنادًا ولفظًا، وزاد بعد قوله: "لا ترجع إلى الذي أعطاها": "أبدًا".
وأما البخاري فأخرجه (¬4) عن أبي نعيم، عن شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن جابر قال: "قضى النبي - صلى الله عليه وسلم -[بالعمرى] (¬5) أنها لمن [وهبت] (¬6) له".
وأما مسلم فأخرجه (¬7) عن يحيى بن يحيى، عن مالك، وله روايات كثيرة نحوه.
وأما أبو داود فأخرجه (¬8) عن محمد بن يحيى ومحمد بن المثنى، عن بشر بن عمر، عن مالك.
¬__________
(¬1) في "الأصل": "فإنه الذي"، وهو تحريف. والمثبت من مصادر التخريج.
(¬2) ليست في الأصل والمثبت من مصادر التخريج.
(¬3) الموطأ (1441).
(¬4) البخاري (2625).
(¬5) في "الأصل" بالعمى، وهو تحريف، والمثبت من صحيح البخاري.
(¬6) في "الأصل": وهب، والمثبت من صحيح البخاري.
(¬7) مسلم (1625).
(¬8) أبو داود (3553).

الصفحة 226