كتاب الشافي في شرح مسند الشافعي (اسم الجزء: 4)

فأما البخاري (¬1) فأخرجه عن علي بن عبد الله، عن سفيان.
وأما مسلم (¬2) فأخرجه عن عمرو الناقد وابن نمير، عن سفيان.
وأما أبو داود (¬3) فأخرجه عن عثمان بن أبي شيبة، عن سفيان.
وأما الترمذي (¬4) فأخرجه عن الحسن بن علي الحلواني، عن أبي أسامة، عن الوليد بن كثير، عن بُشير بن يسار أن رافع بن خديج، وسهل بن أبي حَثمة حدثاه: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع المزابنة الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا؛ فإنه قد أذن لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمرة بخرصها".
وقد أخرج مسلم (¬5) هذه الرواية أيضًا.
قوله: "تمرًا ورطبًا" منصوبان على التمييز الذي هو التفسير، وهو من باب قولهم: هذا وأخوه حلا، وعلى الثمرة مثلها زيدًا، أي من حل ومن زيد، وكذلك الحديث: "بخرصها من التمر ومن الرطب"، وقد صرح في حديث الترمذي بأن جميع الثمار حكمها حكم النخل (¬6).
قال الشافعي: فأثبتنا بهذه الأحاديث التحريم عامًّا في كل شيء من صنفٍ واحدٍ مأكول، بعضه جزاف وبعضه مكيل؛ للمزابنة، وأحللنا العرايا خاصة بإحلاله من الجملة التي حرم، ولم يبطل أحد الخبرين بالآخر، ولم يجعله قياسًا عليه.
¬__________
(¬1) البخاري (2191).
(¬2) مسلم (1540).
(¬3) أبو داود (3363).
(¬4) الترمذي (1303).
(¬5) مسلم (1540).
(¬6) وذلك في قوله: "وعن كل ثمر بخرصه".

الصفحة 23